• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ممثل النيابة يقدح في صحة المحكمة

عدم ذكر حضور ممثل النيابة في جلسات المحاكمة الجنائية بما يقدح في صحة تأليف المحكمة يترتب عليه بطلان الإجراءات السابقة للحكم، ويلزم عند النقض إعادة نظر الدعوى من جديد أمام هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وإلا كان حكم الإصرار عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/ 1358 – عدم ذكر وجود ممثل النيابة في جلسات المحاكمة الجنائية: إن عدم ذكر وجود ممثل النيابة في الجلسة الأولى وامتداد هذا السهو الى الجلسات التالية يقدح في صحة تأليف المحكمة ويجعل كافة الاجراءات التي اتخذت أساساً لصدور الحكم ملغاة. باسم الشعب العربي السوري لما كان النقض الأول الذي قررت محكمة الجنايات اتباعه يرجع الى أن عدم ذكر وجود ممثل النيابة في الجلسة الأولى وامتداد هذا السهو في الجلسات التالية مما يقدح في صحة تأليف المحكمة. ولما كان مثل هذا النقض لا ينحصر أثره في الغاء الحكم بل يتعداه الى جميع الاجراءات التي اتخذت أساساً لصدوره بصورة يتحتم معها على المحكمة أن تأخذ طريقها الى الحكم في الدعوى من جديد ليتمكن الخصوم من الادلاء بمطاليبهم ودفوعهم ومناقشة الأدلة أمام الهيئة المؤلفة على الوجه الصحيح. ولما كانت محكمة الجنايات لم تسر في اجراءات المحكمة ضمن هذه الحدود المرسومة في قرار النقض بل اعتمدت في الحكم على الأدلة المستجمعة من قبل هيئة لم يثبت تأليفها بصورة قانونية فإن ذهاب الغرفة الجزائية الى نقض الحكم للمرة الثانية يتفق مع أحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولما كانت محكمة الجنايات لم تعمل على اتباع هذا النقض بالاستناد الى أسباب لا تأتلف مع القرار الذي قبلت فيه للمرة الأولى عدم صحة تأليف المحكمة، فإن حكم الاصرار المميز يستلزم النقض عملاً بالمادة 363 من القانون المذكور. لذلك، قررت الهيئة العامة بالاجماع نقض حكم الاصرار.