انتفاء الغبن في الأجرة يوجب رد دعوى المؤجر، ولا يجيز للمحكمة تخفيض بدل الإيجار إلى ما دون البدل المدعى الغبن به.
١١ – اذا انتفى الغبن في الاجرة في الدعوى التي اقامها المؤجر لوحده وجب على المحكمة رد الدعوى لاان تلجأ الى تحديد بدل الايجار باقل من بدل الايجار المدعى الغبن به .