• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتفى الغبن في الأجرة وجب رد دعوى المؤجر دون تحديد بدل الإيجار بأقل مما ادعاه

انتفاء الغبن في الأجرة يوجب رد دعوى المؤجر، ولا يجيز للمحكمة تخفيض بدل الإيجار إلى ما دون البدل المدعى الغبن به.

نص الاجتهاد

١١ – اذا انتفى الغبن في الاجرة في الدعوى التي اقامها المؤجر لوحده وجب على المحكمة رد الدعوى لاان تلجأ الى تحديد بدل الايجار باقل من بدل الايجار المدعى الغبن به .