• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد البيع العادي لا ينفذ ولا ينقل حق المبيع إلا من تاريخ التسجيل، فإذا وقع الاستملاك قبل التسجيل انفسخ العقد ولم يثبت للمشتري حق في بدل الاستملاك

لا تنفذ عقود بيع العقار العادية بين المتعاقدين إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجَّل العقد ثم استُملك العقار انفسخ البيع ولا يثبت للمشتري غير المسجل حقٌ في بدل الاستملاك.

نص الاجتهاد

عقود البيع العادية لا تنفذ بين المتعاقدين إلا من تاريخ التسجيل فإذا لم تسجل وكان العقار مستملكاً ينفسخ العقد ولا ينتقل الحق إلى بدل الاستملاك.