لا تنفذ عقود بيع العقار العادية بين المتعاقدين إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجَّل العقد ثم استُملك العقار انفسخ البيع ولا يثبت للمشتري غير المسجل حقٌ في بدل الاستملاك.
عقود البيع العادية لا تنفذ بين المتعاقدين إلا من تاريخ التسجيل فإذا لم تسجل وكان العقار مستملكاً ينفسخ العقد ولا ينتقل الحق إلى بدل الاستملاك.