الخصومة المتعلقة بملكية المحصولات الزراعية بين الحاجز والمحجوز عليه ومدعي الاستحقاق تدخل في الاختصاص النوعي للجان تحديد الأجور.
النزاع بين الحاجز والمحجوز عليه ومدعي الاستحقاق على ملكية المحصولات الزراعية يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور