إذا كان العقار قد استُملك للنفع العام وأُلغي قيده العقاري وأصبح مضمومًا إلى الأملاك العامة، فإن تحديد بدل إشغاله المؤقت بموجب مقاولة إشغال مقابل رسم إشغال لا يُعدّ منازعة إيجارية ولا يدخل في اختصاص القضاء العادي.
لا يخضع لقانون الايجارات وبالتالي لاختصاص القضاء العادي تحديد بدل ايجار العقار المستملك للنفع العام والجاري ضمه للأملاك العامة بعد الغاء ء صحيفته العقارية اذا أشغل موقتا بموجب مقاولة اشغال مقابل رسم اشغال