إذا طُلبت نفقة العدة، فلا يجوز الحكم بها عن مدة تتجاوز أربعة أشهر تسبق الادعاء، لأن نفقة العدة تُلحق بالنفقة الزوجية في هذا القيد الزمني.
لا يحكم بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء. إن نفقة العدة للزوجة كالنفقة الزوجية ويجب أن لا يحكم بها بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء