• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة بين الشركاء في العقار مقبولة متى انصرف تصرف الشريك إلى الإضرار بالمصلحة الشائعة أو بمصلحة أحد الشركاء

دعوى استرداد الحيازة بين الشركاء في العقار مقبولة متى انصرف تصرف الشريك إلى الإضرار بالمصلحة الشائعة أو بمصلحة أحد الشركاء، كاستئثاره بالانتفاع أو استعماله المال المشاع في غير الغرض المعدّ له، على أن يثبت المدعي حيازته الفعلية ونزع هذه الحيازة منه.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من شريك على شريكه في العقار اذا كان فيها اضرار بالمصلحة المشتركة او بمصلحة احدهم (استئثار بالانتفاع او استعمال في غير ما اعد له) المناقشة: في الموضوع حيث ان اسباب الطعن تتلخص فيما يلى: ان الدعوى مقامة بالاستناد الى القيد العقاري المتضمن تجديد حصة مؤرث الجهة المدعية والى وثيقة حصر الارث ولا بد ان تكون الجهة المدعية مالكة في قيود التمليك وتملك اكثر من ثلاثة ارباع العقار لكي تكون الدعوى بنزع يد الطاعن بسام مسموعة ان الدعوى مقامة بطلب ابطال عقد الايجار لا باسترداد الحيازة وتكون المحكمة قد حكمت بما لم يطلب بقرض ان الدعوى هي باسترداد حيازة فان شروطها غير متوفرة فلم يكن المدعون حائزين للعقار لوحدهم وقد تم اخلاؤه شاغله لمصلحة المالكين جميعهم وان عنصر الغضب مفقود بالنسبة المطاعن حافظ. فهو شريك وحيازته مستندة الى حقه في الملكية كما ان الطاعن. يستند في حيازته الى عقد قانوني بينه وبين الشريك الدالاتي ان اقامة هذه الدعوى بنزع يد شريك من قبل شريكه هي وظائف المدير عملا بالمادة ٧٨٣ من القانون المدني. في هذه الأسباب: من حيث ان الدعوى مقامة حسان جمال بن رشيد و نهاد بنت جميل بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصرين اولاد جمال. ووكيلة عن ولديها هيفاء وناديا ولدى جمال المذكور ووكيله عن راشد وامل ولدي الدكتور علاء الدين ولين ناجية بنت رشيد. و شمسه بنت احمد. و زينب احمد. وناجية ومحمد رفعت ولطيفة اولاد محمد. وحيث انه من الرجوع الى القيد العقاري المبرز تبين ان جمال يملك ٢١٢, ٧٤٨ سهما وناجية ٦٦٧ / ٣٠٥٠ سهما وشمسه ٨٦٣ سهما ر وزينب ١٠٤٤ سهما ومحمد رفعت ١٧,٣٤١٠ سنهما وكلا من ناجية ولطيفة ٨,٦٢١ سهما فيكون مجموع هذه الاسهم ٣٦٣ ر ٥٧٤٠ من اصل ٣٨٠١٦ سنهما. اما راشد وأمل ولدى الدكتور علاء الدين. فلا يوجد قيد لهما او لوالدهما في صورة القيد العقاري المبرزة ، كما انه لم يعثر في اضبارة الدعوي على وثيقة حصر الارث لهما او لورثة جمال وحيث يتضح من ذلك ان الجهة المدعية لا تملك ثلاثة ارباع العقار موضوع الدعوى ٦١ من المنطقة العقارية الرابعة في حمص وحيث ان الجهة المدعية في مذكرتها المؤرخة في ١٩٦٤/٤/٥ حضرت ادعاءها بطلب رد الحيازة بعد ان ابرزت الجهة المدعى عليها السند المنظم لدى الكاتب بالعدل رقم ٦٨٨ خاص و ٦١٧٥ عام سجل. ه تاريخ ۱۹۹۳/۹/۱۲ بإقالة عقد الاجارة المبرم بين المدعى عليه حافظ والمدعى عليه عبد الغفار وحيث ان الجهة المدعية تستند في طلب استرداد الحيازة الى حقها بتأجير العقار وإنها اقامت الدعوى بإخلائه من المستأجر عبد السلام. لتأخره عن دفع الأجور وانتهت بالحكم لها باستلام العقار المذكور واستلمه فعلا وان المدعى عليه حافظ الذي يملك ٣٤٠٨ سهما من اصل ۳۸۰۱۶ سهما قام بهدم الجدار الذي بنته الجهة المدعية للحيلولة دون استعمال العقار ان ما يستقر عليه رأى اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع على ما نصت عليه المادة ۷۸۳ من القانون المدني. وحيث انه ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار اذا كان فيها اضرار المصلحة المشتركة او بمصلحة احدهم كأن يستأثر بالانتفاع به او يستعمله في غير ما اعد له ( قرار نقض ٢٣ – ٢/ ١٩٦٤ لعام ١٩٦٤ ١٩٦٤ لعام ١٩٦٤ من ) وحيث ان الشريك لا يستطيع ان يمنع شريكه الانتفاع بالعقار المشترك مادام انه يملك حصة ملكا تاما وان له ان يتصرف فيها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء طبقا لما نصت عليه المادة ٧٨١ من القانون المدني. وحيث انه يتضح مما تقدم ان استرداد الحيازة بين الشركاء لا يكون الا في الحالات المبينة آنها ، مادام لا يوجد مدير يدير المال الشائع ولا نظام يسير الانتفاع به توفيقا مع احكام الفقرة الثامنة من المادة ۷۸۳ من القانون المدني وحيث ان القاضي مصدر الحكم لم يتثبت من ان الجهة المدعية كانت صاحبة الحيازة فعلا وان الشريك المدعى عليه نزع هذه الحيازة. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم يراع هذه القواعد القانونية يكون مستوجبا للنقض لهذه الاسباب وعملا بالمادة ٢٥٩ من اصول المحاكماتقررت المحكمة بالإجماع ١ – قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه