• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإصرار بعد النقض من حق الجنايات والاستئناف , ولا يملكه قاضي الإحالة وقاضي التحقيق العسكري

سلطة الإصرار بعد النقض ليست عامة، وإنما تختص بها المحاكم التي يجيز لها القانون ذلك في نطاق نظرها الموضوعي؛ فلا يملكها قاضي الإحالة ولا قاضي التحقيق العسكري، كما لا تملكها بعض الجهات والمحاكم المحددة التي لم يمنحها القانون هذه السلطة.

نص الاجتهاد

الإصرار بعد النقض من حق الجنايات والاستئناف , ولا يملكه قاضي الإحالة وقاضي التحقيق العسكري , ولا محاكم الأحداث والقاضي الفرد العسكري والمحاكم العسكرية في دعاوى الجنح والقاضي الابتدائي في المخالفات .