الأثر الملزم لحكم التخمين يقتصر على العلاقة التي صدر فيها بين المؤجر والمستأجر الأصلي، ولا يمتد لتعديل الالتزامات العقدية بين المستأجر الأصلي والمستأجر الثانوي ما لم يثبت اتفاقٌ أو سندٌ آخر يغيّر بدل الإيجار الثانوي.
ليس للمستأجر الثانوي ان يطالب المستأجر الاصلي بما حصله زائدا عن بدل الايجار المحدد في حكم التخمين الصادر لمصلحة المستأجر الاصلي بمواجهة المؤجر لان هذا الحكم لا يعدل البدل المتفق عليه بين المستأجر الاصلي والمستأجر الثانوي .