إذا كان النزاع يدور حول ضمان التعرض في إيجار صادر عن مفلس، فإن وصفه القانوني يبقى إيجارياً ويختص به القضاء العادي، ولا تتحول طبيعته إلى نزاع تفليسة لمجرد أن المؤجر مفلس. ويجوز فقط وقف الدعوى إلى حين حسم صحة التصرف المنشئ للإيجار إذا كان ذلك لازماً للفصل فيها.
ان الدعاوي التي يرفعها مستأجر لعقار مفلس على وكيل التفليسة والمفلس للحكم بضمان التعرض الواقع عليه من المفلس ومستأجرين آخرين ينطبق عليها قواعد الايجار ولا تنطبق عليها قواعد الافلاس مما تظل معه من اختصاص المحكمة العادية الناظرة في المسائل الايجارية وان جاز للقاضي ان يوقف الخصومة فيها إلى حين ان تفصل محكمة التفليسة في دعوي بطلان التصرف الذي ابرم المفلس بموجبه الايجار