الإنذار المسبق شرط لمطالبة المتعاقد بتنفيذ عقد الإيجار بالتعويض، إلا أنه يسقط إذا صدر من المؤجر إعلان كتابي صريح بعدم الرغبة في التنفيذ، فيجوز للمستأجر عندئذٍ طلب الفسخ أو التنفيذ مع التعويض دون إنذار.
لئن كانت مطالبة المستأجر بتنفيذ عقد الايجار عن طريق التعويض تتوقف على انذار المستأجر للمؤجر وفقا للمادة 219 الا انه اذا تبين ان المؤجر قد صرح خطيا انه لا يريد تنفيذ الايجار فان للمستأجر طبقا للمادة 221 مدني ان يطلب اعفاءه من الاعذار وترفع الدعوى بفسخ الايجار او تنفيذه عن طريق الحكم بالتعويض الاتفاقي في حدود الاضرار الفعلية