• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون اللاحق بإحالة الموظفين إلى التقاعد لا يمس الأحكام القطعية السابقة

لا يجوز للقانون اللاحق أن يؤثر في الأحكام القضائية السابقة القطعية أو أن يبطل آثارها، ما دام الحكم قد اكتسب الدرجة النهائية قبل صدور القانون الجديد.

نص الاجتهاد

قانون إحالة الموظفين الذين اكملوا السن القانونية بحسب إحصاء 1922 على التقاعد لايؤثر على الاحكام السابقة المناقشة: لئن كان القانون رقم /186/ تاريخ 21/10/958 قد ألغى القانون /183/ وقضى بإحالة الموظفين السوريين الذي أكملوا الستين من العمر بحسب قيد نفوسهم في إحصاء سنة 1922 والذين لا يزالون على رأس عملهم بسبب حصولهم على أحكام بتصحيح نفوسهم وفقاً لأحكام القانون رقم /183/ تاريخ 9/6/1954 الملغى إلا أن ذلك يتعلق بالموظفين ولا يبطل القانون الأحكام الصادرة قبله والتي اكتسبت الدرجة القطعية.