للأب، متى كانت الحاضنة زوجته غير المطلّقة، أن يمنع انتقال الأولاد من موطن حضانتهم وأن يرجع عن إذنه بالسفر متى شاء، لأن إذنه غير لازم على وجه اللزوم الدائم ما دامت رابطة الزوجية قائمة.
للزوج حق إنهاء الإذن بالسفر بالأولاد. المناقشة: إن الحاضنة إذا كانت أم الأولاد وزوجة للأب غير مطلقة فليس لها الانتقال بالأولاد من موطن حضانتهم إلا بإذن الأب على أية حال كان سفرها وذلك لأن قرارها في منزل الزوجية حق لزوجها الذي هو أب الأولاد.وكان المطعون ضده وإن صح أنه أذن الطاعنة في السفر فله إنهاء الإذن وطلب العودة إلى مسكنه.