• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع على ملكية ترخيص البئر يخرج من اختصاص القضاء الزراعي ويعود إلى القضاء العادي

إذا كان النزاع يدور حول ملكية ترخيص البئر، فإنه يُكيَّف كالنزاع على ملكية البئر ذاته، لكون الترخيص عقاراً بالتخصيص، فتختص به المحاكم العادية لا القضاء الزراعي.

نص الاجتهاد

النزاع على ملكية الترخيص بالبئر كالنزاع على ملكية البئر لان الترخيص عقار بالتخصيص وكلاهما خارج عن اختصاص القضاء الزراعي ويدخل في اختصاص القضاء العادي .