إذا كان النزاع يدور حول ملكية ترخيص البئر، فإنه يُكيَّف كالنزاع على ملكية البئر ذاته، لكون الترخيص عقاراً بالتخصيص، فتختص به المحاكم العادية لا القضاء الزراعي.
النزاع على ملكية الترخيص بالبئر كالنزاع على ملكية البئر لان الترخيص عقار بالتخصيص وكلاهما خارج عن اختصاص القضاء الزراعي ويدخل في اختصاص القضاء العادي .