العبرة في تحديد بدء سريان التقادم بطبيعة الدعوى: فإن كانت دعوى حلول بدأ التقادم من تاريخ الاستحقاق، وإن كانت دعوى وفاء عن الغير بدأ من تاريخ الوفاء.
تقام دعوى الحلول وفق المادة 325 وتقادمها من تاريخ الاستحقاق اما دعوى الوفاء عن الغير وفق المادتين 322و323 وتقادمها من تاريخ الوفاء , فإذا تقادمت الدعوى على الحلول طبق القاضي التقادم على الوفاء .