• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة المأجور لتحديد الأجرة يكون وفق خبرة المحكمة لا وفق قيود دوائر المالية

إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير قيمة المأجور تمهيداً لتحديد الأجرة، فإن المرجع هو الخبرة القضائية المعتمدة من المحكمة، ولا تُعدّ قيود دوائر المالية بذاتها أساساً ملزماً للتقدير.

نص الاجتهاد

ان العبرة في تحديد قيمة المأجور تمهيدا لتقدير اجوره هم لما يقرره الخبراء الجارية تسميتهم في المحكمة وليس لقيود دوائر المالية