إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير قيمة المأجور تمهيداً لتحديد الأجرة، فإن المرجع هو الخبرة القضائية المعتمدة من المحكمة، ولا تُعدّ قيود دوائر المالية بذاتها أساساً ملزماً للتقدير.
ان العبرة في تحديد قيمة المأجور تمهيدا لتقدير اجوره هم لما يقرره الخبراء الجارية تسميتهم في المحكمة وليس لقيود دوائر المالية