• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على المستأجر بقيمة التحسينات أو الإنشاءات إلا بعد التحقق من أن التغيير ألحق بالمأجور تخريباً لا إصلاحاً

إذا كان التغيير الواقع على المأجور يحتمل أن يكون تحسينا أو إصلاحا، فلا يصح الحكم على المستأجر بقيمته إلا بعد ثبوت أنه أحدث تخريبا أو إفسادا في العين المؤجرة.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي ان يحكم على المستأجر بقيمة الانشاءات التي شملها تغيير العقار المأجور الا اذا تحقق من امرها وتبين له أن التغيير هو تخريب وليس تحسينا في المأجور.