إذا كان التغيير الواقع على المأجور يحتمل أن يكون تحسينا أو إصلاحا، فلا يصح الحكم على المستأجر بقيمته إلا بعد ثبوت أنه أحدث تخريبا أو إفسادا في العين المؤجرة.
ليس للقاضي ان يحكم على المستأجر بقيمة الانشاءات التي شملها تغيير العقار المأجور الا اذا تحقق من امرها وتبين له أن التغيير هو تخريب وليس تحسينا في المأجور.