إذا اشترط المؤجر على المستأجر، فوق الأجرة، مبلغاً يصبح حقاً له عند عدم إخلاء المأجور بانتهاء الإيجار، فإن هذا الشرط باطل مطلقاً، ويحق للمستأجر استرداد المبلغ المسدَّد على أساس الإثراء غير المشروع.
ان دفع المستأجر للمؤجر مبلغا من المال علاوة على الاجرة على ان يصبح هذا المبلغ حقا للمؤجر اذا هو لم يترك المأجور عند انتهاء مدة الايجار هو تعهد باطل بطلانا مطلقا وللمستأجر استرداد المبلغ الذي عجله بدعوى اثراء غير مشروع