• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ باطلاً تعهّد المستأجر بدفع مبلغ زائد للمؤجر مقابل إبقاء المأجور حقاً له عند عدم الإخلاء، ويجوز استرداده بدعوى الإثراء بلا سبب

إذا اشترط المؤجر على المستأجر، فوق الأجرة، مبلغاً يصبح حقاً له عند عدم إخلاء المأجور بانتهاء الإيجار، فإن هذا الشرط باطل مطلقاً، ويحق للمستأجر استرداد المبلغ المسدَّد على أساس الإثراء غير المشروع.

نص الاجتهاد

ان دفع المستأجر للمؤجر مبلغا من المال علاوة على الاجرة على ان يصبح هذا المبلغ حقا للمؤجر اذا هو لم يترك المأجور عند انتهاء مدة الايجار هو تعهد باطل بطلانا مطلقا وللمستأجر استرداد المبلغ الذي عجله بدعوى اثراء غير مشروع