يترتب على اتباع محكمة الاستئناف لنقض محكمة التمييز أن ما انطوى عليه قرار النقض من حسمٍ ضمني لمسألة الاختصاص يغدو ملزماً ويكتسب حجية الأمر المقضي، كما أن تقدير التعويض عن الفعل الضار من إطلاقات محكمة الموضوع متى لم يكن التعويض ناشئاً عن إخلال تعاقدي.
إذا نقضت محكمة التمييز حكما ثم قررت محكمة الاستئناف أتباع النقض , تكون محكمة التمييز قد فصلت ضمنا بموضوع الاختصاص الذي اثير , وذلك يخوضها أساس القضية ورد أثارة الاختصاص ورضوخ محكمة الاستئناف لقرار النقض اكسب هذه الناحية في الدعوى قوة القضية المقضية لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير التعويض الذي لم ينشأ عن خطأ تعاقدي بل عن عمل ضار اعتبرا الدولة مسؤولة عنه