الاختصاص الاستثنائي الممنوح للجان تسريح العمال يجب أن يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا تمتد ولايتها إلى ما وراء حدوده، كما أن ما قد تفصل به في صحة العقود لا يكتسب حجية تمنع محكمة الموضوع من إعادة بحثه.
لا يجوز للجان تسريح العمال أن تجاوز اختصاصها الاستثنائي المقيد في أضيق حدوه , وإذا بحثت في صحة العقود لم يكن لقضائها حجية تقيد محكمة الموضوع .