• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجان تسريح العمال ذات اختصاص استثنائي لا يتجاوز حدوده الضيقة ولا تكون لما تقرره في صحة العقود حجية تمنع محكمة الموضوع من بحثها

الاختصاص الاستثنائي الممنوح للجان تسريح العمال يجب أن يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا تمتد ولايتها إلى ما وراء حدوده، كما أن ما قد تفصل به في صحة العقود لا يكتسب حجية تمنع محكمة الموضوع من إعادة بحثه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للجان تسريح العمال أن تجاوز اختصاصها الاستثنائي المقيد في أضيق حدوه , وإذا بحثت في صحة العقود لم يكن لقضائها حجية تقيد محكمة الموضوع .