العبرة في اختصاص مجلس الدولة بصفة العامل وبطبيعة الجهة التي يعمل لديها؛ فإذا لم يكن العامل من الموظفين العموميين، ولم تكن الجهة من إدارات الدولة أو مؤسساتها العامة، انتفى اختصاص القضاء الإداري.
اختصاص مجلس الدولة ينحصر بالمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين والموظف في مصرف سورية والمهجر قبل التأميم ليس منهم المناقشة: إن اختصاص مجلس الدولة ينحصر بموجب أحكام المادة (8) من القانون (55) بالمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين لدى إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والموظف في مصرف سورية والمهجر قبل التأميم لا يعتبر من فئة الموظفين المذكورين كما أن المصرف المذكور لا يعتبر من الإدارات أو المؤسسات العامة المقصودة بالقانون.