محكمة الموضوع تستقل بتقدير الاعتراف وشهادات الشهود، ولها حرية تجزئة الدليل الأخذاً وطرحاً، ولا يُعاب عليها ذلك متى كان تقديرها قائماً على أسباب مقبولة وسائغة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ – إن تقدير قيمة الاعتراف تستقل به محكمة الموضوع. – للمحكمة الموضوعية تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه. حيث أن تقدير قيمة الاعتراف من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دامت تقيمه على أسباب سائغة مثلاً. كما أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادات الشهود فتأخذ منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه.