• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة يقتصر على تقدير كفاية الدليل للاتهام دون الفصل في قيمته الثبوتية النهائية

كفاية الدليل للإحالة من اختصاص قاضي الإحالة، أما وزن الدليل وتكوين القناعة النهائية فهما من اختصاص المحكمة الموضوعية وحدها، ويجوز لها طرح الأدلة المشكوك فيها. والاعتراف الذي يرجع عنه صاحبه يصلح أساساً للإحالة، ولا يكفي للحكم ما لم تقتنع المحكمة بأسباب الرجوع عنه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي الاحالة، بينما تقدير الدليل هو من عمل المحكمة لا قاضي الاحالة، والتقدير يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفة قاضي الاحالة. والاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلاً كافياً للاتهام من قبل قاضي الاحالة، وإن كان لا يكفي للحكم عليه من قبل المحكمة إن لم تقنع بأسباب الرجوع عنه، وما قيل عن الاعتراف يقال في سائر الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى، لأن ذلك يدخل ضمن مفهوم المبدأ القانوني القائل بحرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة (قرار نقض رقم 1021 تاريخ 23 / 1 / 1967).