• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير ولو زادت المساحة على ثلاثين هكتاراً

قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير يختص بالنظر في مراجعتها طريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، ولا تنتقل الولاية إلى لجان الإصلاح الزراعي بسبب كِبَر المساحة.

نص الاجتهاد

المرجع النظر في قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير هو محكمة الاستئناف لا اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى ولو كانت المساحة تزيد على 30 هكتار .