قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير يختص بالنظر في مراجعتها طريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، ولا تنتقل الولاية إلى لجان الإصلاح الزراعي بسبب كِبَر المساحة.
المرجع النظر في قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير هو محكمة الاستئناف لا اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى ولو كانت المساحة تزيد على 30 هكتار .