• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكراه الغير على الجماع بعد الدخول الى منزله يشكل فعلا واحدا نجم عنه وصفان

تعدد الأوصاف عن فعلٍ واحد لا يقتضي تعدد العقوبات، بل تُطبق العقوبة الأشد متى انصبّت الأفعال على واقعة واحدة نتج عنها أكثر من وصف جرمي.

نص الاجتهاد

اكراه الغير على الجماع بعد الدخول الى منزله يشكل فعلا واحدا نجم عنه وصفان . المناقشة: ان الدخول الى منزل الغير دون رضاه واکراهه على الجماع هو فعل واحد نتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الاشد فقط . بعد ذكر أوصاف الفعل كلها