الاختصاص بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادي مشروط بأن يكون الفعل موجهاً إلى مقاومة الاقتصاد القومي أو الإضرار به على نحو يهدد نموه وازدهاره؛ فإذا انتفت هذه الصلة كان الوصف فردياً وتطبقت أحكام التشريعات الجزائية العادية.
آن قانون العقوبات الاقتصادي لا يطبق الا على الحوادث التي تهدف الى مقاومة الاقتصاد القومي وتشكل عشرة في طريه وتمنع نموه وازدهاره فاذا كانت اسباب الجريمة وأهدافها لا تأثير على الاقتصاد الوطني اعتبرت الحادثة فردية تطبق عليها أحكام القوانين النافذة