• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وقف التنفيذ انما يجوز في العقوبات الجنحية والتكريرية فقط ولا يجوز في العقوبات الجنائية ان ابدال العقوبة بعقوبة اخف عند الاخذ بالأسباب

يُشترط لوقف التنفيذ أن تكون العقوبة من قبيل العقوبات الجنحية أو التكريرية، ولا يمتد إلى العقوبات الجنائية. واعتماد الأسباب المخففة لتخفيف العقوبة لا يغيّر الوصف القانوني للجريمة.

نص الاجتهاد

ان وقف التنفيذ انما يجوز في العقوبات الجنحية والتكريرية فقط ولا يجوز في العقوبات الجنائية ان ابدال العقوبة بعقوبة اخف عند الاخذ بالأسباب المخففة لا يغير الوصف القانوني للجريمة.