للمحكمة الجزائية سلطة تقدير جميع الإفادات والبينات المطروحة في الدعوى، بما فيها إفادات المتهمين والمجني عليه في مراحل التحقيق أو المحاكمة، ويجوز لها الاعتماد على ما تطمئن إليه وترك ما عداه دون أن يعدّ ذلك مخالفة للأصول متى كانت البينات في ملف الدعوى قائمة ومطروحة على بساط البحث.
إن إفادة المدعى عليهم والمجني عليه سواء المدلى بها في التحقيق الأولي والقضائي أو أثناء المحاكمة إنما تعتبر من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها المناقشة: إن إفادة المدعى عليهم والمجني عليه سواء المدلى بها في التحقيق الأولي والقضائي أو أثناء المحاكمة إنما تعتبر من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها وليس في القانون ما يحول بينها وبين بما أدلي به أثناء التحقيق الأولي أو القضائي دون التي أدلي بها أمامها مادامت قد اطمأنت إلى الأولى دون الأخرى لان ذلك يدخل ضمن مفهوم المبدأ القانوني القائل بحرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة وهذا لا يتعارض أيضا مع نص المادة 176 من الأصول الجزائية لان المقصود بالبينات التي قدمت أثناء المحاكمة هي كافة البينات القائمة في القضية المطروحة أمام المحكمة سواء في ذلك ما استمع مباشرة أو أعيد استماعه أو لم يعد استماعه لظروف اضطرارية كوفة الشاهد أو جهالة محل أقامته . وعيه فاعتماد الحكم المطعون فيه على الإفادات الأولية التي أدلي بها المجني عليه والمحكوم عليهم الطاعنين أمام النائب العام العسكري دون افادتهم المستمعة أثناء المحاكمة يكون والحال هذه في محله القانوني وموافقا للأصول والقانون .