• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق المزارع التعويض عند استملاك وزارة الدفاع للأرض الزراعية

إذا استملكت الجهة العامة أرضاً زراعيةً، فإن المزارع يستحق التعويض عن هذا الاستملاك، قياساً على ما يترتب على اقتطاع جزء من الأرض للبناء أو التشجير من آثارٍ تعويضية.

نص الاجتهاد

يستحق المزارع التعويض من وزارة الدفاع التي تستملك الأرض الزراعية لان هذا الاستملاك يشبه طلب مالك الأرض قطعة من الأرض للبناء والتشجير .