إذا استملكت الجهة العامة أرضاً زراعيةً، فإن المزارع يستحق التعويض عن هذا الاستملاك، قياساً على ما يترتب على اقتطاع جزء من الأرض للبناء أو التشجير من آثارٍ تعويضية.
يستحق المزارع التعويض من وزارة الدفاع التي تستملك الأرض الزراعية لان هذا الاستملاك يشبه طلب مالك الأرض قطعة من الأرض للبناء والتشجير .