• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي التحقق من سلامة نقل العامل وخلوه من التعسف ما دام لا يمس أجره ولا يغير طبيعة عمله

سلطة القاضي تمتد إلى استظهار ما إذا كان نقل العامل قد وقع استعمالاً سليماً لحق الإدارة أو شابه التعسف، على أن يكون معيار المشروعية عدم المساس بالأجر وعدم تغيير طبيعة العمل تغييراً جوهرياً.

نص الاجتهاد

سلطة القاضي في استظهار إجراء نقل العامل من شبهة التعسف. المناقشة: ان للمحاكم الحق باستظهار نزاهة الاجراء القاضي بنقل العامل من عمل الى اخر وخلوه من شبه التعسف وانه قد توخى مقتضيات المهنة وصالح للعمل اذ ليس له ان ينقله الى عمل فيه الحط من كرامته او الى عمل ينقص من مزايا عمله السابق وبصورة مجمله ان الاختلاف الجوهري المقصود في المادة 57 من قانون العمل 91 ان لايمس اجره او تغيير طبيعة عمله من الناحية العلمية او الادبية .