• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بقبض معجل المهر لا يتجزأ ولا يثبت خلافه بالخبرة

إذا أقرّ الزوج في صكّ النكاح أو في الدعوى بقبض معجل المهر، فلا يُقبل تجزئة هذا الإقرار لإثبات خلافه، ولا يُصار إلى الخبرة لإثبات مقدار المدفوعات أو طبيعتها متى كان النزاع متعلقًا بما استقرّ في العقد من بيانات وأدلة.

نص الاجتهاد

اقرار الزوج بأن معجل المهر مقبوض عليا لا يقبل التجزئة ولا تصلح الخبرة فيه لاثبات قيمة المدفوعات . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة انه جاء في صك النكاح الرسمي أن معجل المهر عشر ليرات سورية مقبوضة و كان الزوج أقرأن معجل المهر ثمانية آلاف ليرة سورية مقبوضة حلياوكانت الزوجة قالت بان معجل المهر عشرة آلاف ليرة سورية غير مقبوض وان ما دفعه الزوج كان من الهدايا لا من المهر وكان الزوج قد حلف اليمين بطلب الزوجة على نفي ما ادعته من الزيادة عن الثمانية آلافهوكانت الزوجة لم تثبت خلاف ما اقر به الزوج الذي لا يجوز لها تجزئه ، مما يعتبر معجل المهر الذي سماه الزوج مقبوضا . ولما كانت الخبرة التي لجأت اليها المحكمة التقدير المدفوعات من الزوج لا تصلح وسيلة للاثبات في هذا الصدد أذ العبرة في ذلك بالأدلة المتعلقة بالعقد. كان لجوء المحكمة إلى الخبرة والسير خلاف هذا المنهاج مخالفا الاصول