لا يحول الشيوع بذاته دون استرداد الحيازة بين الشركاء، ما دام الشريك الحائز لا يسبب ضرراً بحقوق باقي الشركاء، ولا يوجد مدير للمال الشائع أو نظام نظامي للانتفاع به.
ليس ما يمنع استرداد الحيازة بين الشركاء إذا كان الشريك الحائز ينصرف على نحو لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء , وكان لا يوجد مدير للمال الشائع نظام للانتفاع به .