• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك الحائز أن يسترد الحيازة متى كان تصرفه لا يضر بحقوق سائر الشركاء ولم يوجد مدير للمال الشائع

لا يحول الشيوع بذاته دون استرداد الحيازة بين الشركاء، ما دام الشريك الحائز لا يسبب ضرراً بحقوق باقي الشركاء، ولا يوجد مدير للمال الشائع أو نظام نظامي للانتفاع به.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع استرداد الحيازة بين الشركاء إذا كان الشريك الحائز ينصرف على نحو لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء , وكان لا يوجد مدير للمال الشائع نظام للانتفاع به .