الأصل عدم جواز إدخال أو اختصام من لم يكن طرفاً فاعلاً في الخصومة الابتدائية ولم تُبدَ منه طلبات أو دفوعٌ ضد المستأنف أمام محكمة الاستئناف، حفاظاً على نطاق الخصومة وحدود الطعن.
اختصام من لم يكن قد ادلى بدفوع او طلبات ضد المستأنف اثناء المحاكمة البدائية غير جائز أمام الاستئناف خلافاً لما قررته للهيئة العامة لمحكمة النقض بالأكثرية تستحق الفائدة التأخيرية آليا من تاريخ الاستحقاق وذلك اخذاً بما ورد من مناقشات في مؤتمر جنيف الذي وضع الاتفاقية المتضمنة قانون الإسناد التجارية وبنص القانون السورية وتفسيره الصحيح