• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اختصام من لم يبدِ دفوعاً أو طلبات ضد المستأنف أمام محكمة الاستئناف

الأصل عدم جواز إدخال أو اختصام من لم يكن طرفاً فاعلاً في الخصومة الابتدائية ولم تُبدَ منه طلبات أو دفوعٌ ضد المستأنف أمام محكمة الاستئناف، حفاظاً على نطاق الخصومة وحدود الطعن.

نص الاجتهاد

اختصام من لم يكن قد ادلى بدفوع او طلبات ضد المستأنف اثناء المحاكمة البدائية غير جائز أمام الاستئناف خلافاً لما قررته للهيئة العامة لمحكمة النقض بالأكثرية تستحق الفائدة التأخيرية آليا من تاريخ الاستحقاق وذلك اخذاً بما ورد من مناقشات في مؤتمر جنيف الذي وضع الاتفاقية المتضمنة قانون الإسناد التجارية وبنص القانون السورية وتفسيره الصحيح