• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الإجازة السنوية من كان ينالها أو أكثر منها بحكم طبيعة عمله

الإجازة السنوية أو بدلها لا يُحكمان لمن كان يتمتع بإجازة مماثلة أو تزيد عليها بحكم طبيعة عمله، لأن مناط الاستحقاق ينتفي متى ثبت أن العمل ذاته يوفّر هذا الحق أو أكثر منه.

نص الاجتهاد

إجازة سنوية لا يستحقها من كان ينالها او أكثر منها بحكم طبيعة عمله.