إذا كانت الإجازة السنوية مستحقة وتعذر منحها عيناً، التزم صاحب العمل بأداء بدلٍ عنها للعامل بوصفه حقاً لا يسقط بعدم المطالبة ولا يتوقف على كون العامل على رأس العمل.
الاجازات السنوية حق للعامل يعطى بدل عنها في حال عدم امكان منحها عيناً المناقشة: ان الاجازة السنوية هي حق من حقوق العامل لايجوز التنازل عنها فإذا لم يمنحها صاحب العمل له عيناً عند توافر شروطها وجب عليه أن يعطيه بدلاً عنها سواء أطالب العامل بها أم لا وسواء أكان العامل على رأس عمله أم لا.