إذا تعلّق الأجر بالحد الأدنى المقرر قانوناً، امتنع الاتفاق على ما دونه لأن هذا الحد من النظام العام ولا يجوز مخالفته أو التنازل عنه.
الحد الأدنى للأجور متعلق بالنظام العام المناقشة: ان الحد الأدنى للأجور انما شرع لتأمين حد ادنى للمعيشة لايجوز النزول عن مقداره لتعلقه بالنظام العام .