• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى للأجور من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه

إذا تعلّق الأجر بالحد الأدنى المقرر قانوناً، امتنع الاتفاق على ما دونه لأن هذا الحد من النظام العام ولا يجوز مخالفته أو التنازل عنه.

نص الاجتهاد

الحد الأدنى للأجور متعلق بالنظام العام المناقشة: ان الحد الأدنى للأجور انما شرع لتأمين حد ادنى للمعيشة لايجوز النزول عن مقداره لتعلقه بالنظام العام .