توقيع مذكرات التوقيف يجب أن يكون من القاضي المحقق نفسه على متن المذكرة، ولا يغني عنه توقيعه على كتاب الإحالة أو الغلاف المرسل إلى الجهة المختصة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ وجوب توقيع مذكرات التوقيف من القاضي المحقق. بلاغ رقم 2 وتاريخ 6 / 1 / 1954 : بلغنا أن بعض القضاة لا يوقعون بتوقيعهم الشخصي على مذكرات التوقيف بل يكتفون بتوقيعهم بذيل عبارة الاحالة التي ترسل بها هذه المذكرات إلى قيادة الدرك أو مديرية السجون أو غيرها من المراجع المختصة. ولما كانت المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على القاضي أن يوقع على مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف التي يصدرها مع ختمها بخاتم دائرته وأن يذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان. لذلك نذيع هذا البلاغ للسير على هذا الوجه وفاقاً لما قضت به المادة الملمع اليها والتقيد بأحكامها. وزير العدل