ينتفي حق العامل في بدل الإجازة السنوية متى كانت طبيعة عمله أو نظام تناوبه على العمل يحقق له إجازات تزيد على الإجازة السنوية المستحقة، ولا يجوز الحكم له ببدلها خلافاً لهذا الأساس.
لا حق للعامل في طلب الاجازة السنوية متى كانت طبيعة عمله تؤدي الى حصوله على إجازة تزيد على الاجازة التي قد يستحقها المناقشة: من حيث ان الدعوى تقوم على مطالبة المدعي الجهة المدعى عليها بفرق الحد الادنى المحدد لأمثاله او بتعويض تسريحه وعدم الانذار واجور الاجازات السنوية والاعياد وايام الراحة الاسبوعية والساعات الاضافية وقد قضى الحكم ببعضها ورد الدعوى بالزيادة فطعنت الجهة المدعى عليها في هذا الحكم طالبة نقضه لأسباب تتلخص فيما يلي:لقد استند الحكم الى اقرار الطاعن لجهة مدة الخدمة وللأجرة رغم انكارها للدعوى بالكلية عدم استحقاق المدعي بدل الاجازات السنوية بعد ان ثبت انقطاعه ثلاثة اشهر من كل سنة واستطرادا فان حساب الاجازات يقتضي ان يكون على اساس السنة تسعة اشهر ان الحساب الذي اعتمدته المحكمة للحكم في الساعات الاضافية مخالف للواقع لأنه لم يعمل ساعات تزيد عن الحد القانوني. في مناقشة هذه الاسباب: من حيث ان الجهة الطاعنة لم تدل بأي دفع حول مدة الخدمة والاجر يناهض ما ادعاه المدعي وتقيم الدليل على خلافه مما يجعل الحكم بتحديدها موافق للأصول ويتعين رد السبب الاول ومن حيث ان الاجتهاد استقر على انه اذا كان العقد محدد الاجل تبعا لطبيعة العمل وكان العامل يسرح من العمل قبل نهاية ثلاثة اشهر من كل مرة فلا يستحق العامل بدل الاجازة السنوية الا اذا كان العقد قد استمر عشرة اشهر على الاقل ) نعام ٥٩ ( كما ان الاجتهاد مستمر على انه لاحق للعامل في طلب الاجازة السنوية متى كانت طبيعة عمله تؤدي الى حصوله على اجازة تربو على الاجازة التي قد يستحقها وكان الحكم بها خلافا لهذه المبادئ القانونية يعرض الحكم المطعون للنقض للسبب الثاني. ومن حيث أنه تبين من افادات الشهود التي اعتمدها القاضي ان المدعي كان يعمل في اليوم الاول من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الخامسة بعد الظهر حتى الثانية عشرة ليلا وكان في اليوم الثاني يعمل من الثامنة عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة ليلا أي بمعدل ست ساعات بخلاف ما ذهب اليه من انها اثنتا عشرة ساعة وكان اجراء الحساب على وجه يخالف الوقائع التي استنتجها القاضي يعرض حكمه للنقض من هذه الجهة يضاف الى ذلك ان الحكم لم يتعرض في حسابه الى تطبيق احكام المادتين ۱۱٦ و ۱۱۷ من قانون العمل لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه للسببين الثاني والثالث