• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي مجرد الادعاء بالضرر لتحريك دعوى التفريق للشقاق

مجرد ادعاء أحد الزوجين بالضرر يكفي قانوناً لفتح دعوى التفريق للشقاق وإحالتها إلى آلية التحكيم بين الزوجين، دون اشتراط قيام الدليل الكامل على الضرر ابتداءً.

نص الاجتهاد

مجرد الادعاء بالاضرار كاف لتحريك دعوى التفريق للشقاق المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 112 احوال صريحة بان مجرد ادعاء الاضرار كاف لتحريك دعوى التفريق للشقاق . وكان المشرع هدف من وراء ذلك الي عدم الجهر بالسوء وترك احوال الزوجين للحكمين الذين يحققان فيها عائليا وبطريقة سرية ولما كان تعرض الحكمين للجهاز قد جاء تزيدا منهما ونافلة وهو من قبيل تحصيل الحاصل ولما كان تقرير الحكمين المتضمن ان المطعون ضدها هي المقصرة والمسيئة يستبعد عدم دراسة احوال الزوجين من قبل الحكمين كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .