• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجراً عن الساعات الإضافية إلا إذا ثبت وجود فترات فراغ ضمن وقت العمل تتيح أداء عمل إضافي

استحقاق الأجر عن الساعات الإضافية مشروط بثبوت وجود وقت عمل غير مستغرق فعلياً بالعمل يسمح بأداء عمل إضافي؛ أما إذا كانت طبيعة العمل متصلة ولا تتخللها فترات فراغ، فلا يُقضى بساعات إضافية.

نص الاجتهاد

ساعات إضافية لا يحكم بها عن طبيعة عمله تقتضي وجود ساعات جوفاء لا يعمل بها .