استحقاق الأجر عن الساعات الإضافية مشروط بثبوت وجود وقت عمل غير مستغرق فعلياً بالعمل يسمح بأداء عمل إضافي؛ أما إذا كانت طبيعة العمل متصلة ولا تتخللها فترات فراغ، فلا يُقضى بساعات إضافية.
ساعات إضافية لا يحكم بها عن طبيعة عمله تقتضي وجود ساعات جوفاء لا يعمل بها .