تكليف العامل بمهمة مراقبة العمال، متى لم تكن طبيعتها تستلزم عملاً فعلياً متواصلاً طوال المدة المدعى بها، لا يُستدل منه بذاته على وجود ساعات إضافية.
تكليف العامل بمراقبة العمال لايدل من طبيعته على التكليف بساعات إضافية المناقشة: إذا كان عمل العامل كما هو ثابت بالعقد ينحصر في مراقبة العمال عند الدخول والخروج مع بعض المهام التي لا تتطلب العمل الفعلي طوال المدة المدعى بها كما أنه يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة لا تقل عن ساعة بحيث يراعى عدم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة بحكم المادة /611/ من قانون العمل لا يدل على تكليف العامل بساعات إضافية من طبيعة هذا العمل.