الأصل أن تقدير النفقة من سلطة القاضي التقديرية متى أجاز النص له ذلك، وله أن يستغني عن الخبرة إذا كانت عناصر التقدير ثابتة في الأوراق، ويُكتفى بتسبيبٍ قائمٍ على وقائع الدعوى.
للقاضي هدر الخبرة وتقدير النفقة بنفسه. المناقشة: إن المادة 81 أحوال تركت أمر تقدير النفقة للقاضي نفسه دون ما حاجة للخبراء وكان القاضي في هذه الحالة يملك هدر الخبرة والاعتماد بنفسه على التقدير، وكان القاضي قد سلك أخيراً هذا المنهاج واعتمد في التقدير على أسباب ثابتة تصلح متكأ له كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.