ثبوت يسار الأب ينهض سبباً لترجيح الأم في حضانة أولادها على الجدة متى توافرت سائر موجبات الحضانة.
يسار الزوج يجعل الأم أحق بحضانة أولادها دون الجدة المناقشة: لما كان يسار الطاعن الزوج ثابتا بما لا يقبل الجدل بالوثائق المبرزة الدعوى وكانت هذه الحال تجعل المدعية الام هي الاحق بحضانة اولادها دون الجدة كما ادلى به الطاعن لا يرد على الحكم