إيداع الأجرة في البريد يُعد وفاءً منتجاً لآثاره، ويقع على المؤجر الذي لم يتسلمها عبء ما ينشأ عن تأخر القبض من نقص أو تبعة لاحقة للاستحقاق.
إيداعها في البريد – النقص الذي يطرأ عليها بسبب المدة عن المدة الواقعة بعد الاستحقاق يكون على عاتق المؤجر الذي لم يقبضها .