• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النقص الذي يطرأ على الأجرة المودعة في البريد بعد الاستحقاق يقع على عاتق المؤجر الذي لم يقبضها

إيداع الأجرة في البريد يُعد وفاءً منتجاً لآثاره، ويقع على المؤجر الذي لم يتسلمها عبء ما ينشأ عن تأخر القبض من نقص أو تبعة لاحقة للاستحقاق.

نص الاجتهاد

إيداعها في البريد – النقص الذي يطرأ عليها بسبب المدة عن المدة الواقعة بعد الاستحقاق يكون على عاتق المؤجر الذي لم يقبضها .