إذا أودع المستأجر الأجرة في البريد لحساب المؤجر، فإن أي نقصٍ ينشأ بين الإيداع والاستحقاق بسبب مرور الزمن يُحمَّل على المستأجر، ولا يبرأ إلا بسداد الأجرة كاملةً على وجهها المستحق.
ان كل نقص يقع على الاجور التي أودعها المستأجر دائرة البريد لحساب المؤجر بين تاريخ ايداعها وتاريخ استحقاقها بسبب مرور الزمن يقع على عاتق المستأجر