• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقص الأجرة المودعة في البريد بسبب مرور الزمن يقع على المستأجر

إذا أودع المستأجر الأجرة في البريد لحساب المؤجر، فإن أي نقصٍ ينشأ بين الإيداع والاستحقاق بسبب مرور الزمن يُحمَّل على المستأجر، ولا يبرأ إلا بسداد الأجرة كاملةً على وجهها المستحق.

نص الاجتهاد

ان كل نقص يقع على الاجور التي أودعها المستأجر دائرة البريد لحساب المؤجر بين تاريخ ايداعها وتاريخ استحقاقها بسبب مرور الزمن يقع على عاتق المستأجر