• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر جزءًا من الأجرة من أحد المقيمين مع المستأجر لا يعد اعترافًا بصفته طرفًا في عقد الإيجار

مجرد تسلّم المؤجر جزءًا من بدل الإيجار من شخص يقيم مع المستأجر لا ينهض دليلاً على انضمام هذا الشخص إلى عقد الإيجار أو اعتباره مستأجرًا فيه.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر قسما من الاجور من احد المقيمين مع المستأجر في المأجور ليس اعترافا بان هذا الذي دفع الاجرة هو طرف في الايجار.