مجرد تسلّم المؤجر جزءًا من بدل الإيجار من شخص يقيم مع المستأجر لا ينهض دليلاً على انضمام هذا الشخص إلى عقد الإيجار أو اعتباره مستأجرًا فيه.
ان قبض المؤجر قسما من الاجور من احد المقيمين مع المستأجر في المأجور ليس اعترافا بان هذا الذي دفع الاجرة هو طرف في الايجار.