صحة مذكرة التوقيف تستلزم توقيع القاضي المختص عليها شخصياً وختمها بخاتم دائرته، مع استيفاء البيانات الجوهرية اللازمة لتعريف المطلوب توقيفه.
يتوجب توقيع مذكرات التوقيف من القاضي المحقق المناقشة: بلغنا أن بعض القضاة لا يوقعون بتوقيعهم الشخصي على مذكرات التوقيف بل يكتفون بتوقيعهم بذيل عبارة الاحالة التي ترسل بها هذه المذكرات إلى قيادة الدرك أو مديرية السجون أو غيرها من المراجع المختصةولما كانت المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على القاضي أن يوقع على مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف التي يصدرها مع ختمها بخاتم دائرته وأن يذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكانلذلك نذيع هذا البلاغ للسير على هذا الوجه وفاقاً لما قضت به المادة الملمع اليها والتقيد بأحكامها