• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفالة التزامات المستأجر لا تمتد إلى المدة الممددة بقوة القانون إلا إذا حُدِّد المبلغ المكفول مقدماً

تُفسَّر كفالة التزامات المستأجر تفسيراً محدوداً، فلا تشمل ما ينشأ من التزامات بعد امتداد الإيجار بقوة القانون إلا إذا نصّت على مبلغٍ مكفولٍ محدد سلفاً وفقاً للمادة 744 من القانون المدني.

نص الاجتهاد

ان كفالة الغير لالتزامات المستأجر لا تمتد مع الايجار بقوة القانون الا اذا حدد فيها المبلغ المكفول مقدما مادة 744 مدني والا فإنها تضمن الالتزامات التي يفرضها العقد على المستأجر اثناء مدته الاصلية دون تلك التي تنشأ في المستقبل بعد التمديد القانوني المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تتلخص كما يلي: 1.ان الكفيل المطعون ضده الثاني يبقى ضامنا بدل الايجار حتى انتهائه 2.يجوز للطاعن ان يطلب الحكم على المدين وكفيله بالتضامن. 3.تمتد الكفالة الى ما بعد امتداد الايجار بقوة القانون. 4.الكفالة ثابتة في العقد في مناقشة الطعن: بما انه مما جاء في دفوع الكفيل المطعون ضده انه كفل التزامات المستأجر المطعون ضده الثاني اثناء مدة الايجار وان كفالته تنقضي بانقضاء هذه المدة وبما ان رأي المحكمة استقر على ان كفالة الغير لالتزامات المستأجر لا تمتد مع الايجار بقوة القانون الا اذا حدد فيها المبلغ المكفول مقدما طبقا لنص المادة ٧٤٤ مدني فاذا لم يحدد فيها مبلغ تضمن فقط الالتزامات التي يفرضها العقد على المستأجر اثناء مدته الأصلية ولا تضمن الالتزامات الاخرى التي ستنشأ في المستقبل بعد ان يكون العقد امتد بقوة القانون. وبما ان عدم تحديد مبلغ مكفول في كفالة المطعون ضده الثاني لالتزامات المستأجر المطعون ضده الاول يجعل اثر هذه الكفالة عملا بما تقدم من قاعدة قاصرة على ضمان الالتزامات الناشئة اثناء المدة الاصلية للإيجار ولا يتعدى ذلك الاضمان الاجور المدعى بها والمتعلقة بمدد لاحقة لامتداد الايجار بقوة القانون وبما ان الحكم فيما قضى به من رد الدعوى بالنسبة الى الكفيل المشار اليه يبدو بالنتيجة سديدا فانه يتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن