الأصل في تسبيب الأحكام الجزائية أن تُحدَّد العقوبة الأصلية ابتداءً، ثم يُبحث بعد ذلك في الأسباب المخففة التقديرية وما يترتب عليها من تخفيف.
يجب تحديد العقوبة الاصلية ثم تحديد الأسباب المخففة .