الإقرار أو القول المنسوب إلى شخص بأنه اشترى المخدّر من آخر يُعدّ عطفاً جرمياً لا يكفي وحده لإسناد الاتجار بالمخدرات إلى ذلك الآخر ما لم تؤيده أدلة أو قرائن مستقلة.
قول شخص انه اشترى المخدر من ثاني هو عطف جرمي لا يكفي لاتهام . المناقشة: ان مجرد قول شخص انه اشترى المخدر من ثاني لايكفي لاتهام الأخير بالاتجار بالمخدر لان هذا القول هو عطف جرمي